السيد صادق الحسيني الشيرازي
34
بيان الأصول
التعارض في مقام الامتثال امّا إذا كان بحسب مقام الامتثال لعجز المكلّف عن كليهما ، كاستصحاب نجاسة المسجد ، واستصحاب وجوب الصلاة وهو في الوقت . فيلاحظ الأهمّ دليلا ، وإلّا فالتخيّر . وقد يتوهّم : عدم ملاحظة الأهمّية ، لأنّ نسبة نقض اليقين بالشكّ إليهما سواء . وفيه : انّ العبرة بما تعلّق به اليقين والشكّ ، والأهمّية تلاحظ بالنسبة إليهما ، دون الاستصحاب . وهذا خارج - موضوعا - عن بحث تعارض الاستصحابين ، لأنّ التعارض : ما لم يكن لأحدهما ملاك ، والتزاحم : ما كان لكليهما ملاك وتعارضا في مقام الفعلية ، ولا تكاذب بينهما في مقام الجعل . ففعلية إزالة النجاسة عن المسجد توجب عجز المكلّف عن الصلاة حالها ، وبالعكس العكس . التعارض في مقام الجعل وامّا إذا كان تعارض الاستصحابين بحسب مقام الجعل ، فهو على أربعة أقسام : 1 - السببي والمسبّبي . 2 - المترتّبان في الوجود . 3 - كونهما في عرض واحد للعلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع ، مع لزوم المخالفة العملية من اجرائهما .